اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ

Allahumma salli wa sallim wa baarik `ala Sayyidina Muhammad wa `ala aalihi `adada kamaalillah wa kamaa yaleequ bi kamaalih.

← المكتبة
غلاف حُكم المداواة بين الجنسين والقيود الشرعية المرعية
مجاني

التفسير

حُكم المداواة بين الجنسين والقيود الشرعية المرعية

غير محدد

مرشح للمراجعة غير محدد ↓ 14 مشاهدة لدى المصدر ↓ 0 تحميل على هذا الجهاز

هذا الكتاب يتناول حكم المداواة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية، مع التركيز على القيود الشرعية المرعية. يبدأ الكتاب ببيان أهمية صيانة الضرورات الخمس في الإسلام، بما في ذلك النفس والعرض. ثم يستعرض الأدلة من القرآن الكريم

الملف عند المصدر

اقرأ هنا
عرض لدى المصدر ↗

التحميل حسب الصيغة

القارئ لدى المصدر. أقلام لا تستضيف الملف.

الطبعات

سيُثبت بعد التحقق.

بيانات المصدر الرقمي

المعرّفhukm-al-madawata-bayn-al-jinsayn
العنوان لدى المصدرحُكم المداواة بين الجنسين والقيود الشرعية المرعية
المؤلف لدى المصدرغير محدد
الناشرغير محدد
التاريخغير محدد
اللغةara
مشاهدات Archive14
حجم العنصر1.3 Mb
الصيغ المتاحة لدى المصدرPDF، TXT
الرخصة المعلنةhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
الفقه الإسلاميالمداواة بين الجنسينالضوابط الشرعيةIslamic JurisprudenceMedical Treatment Between GendersSharia Restrictions

وصف المصدر

هذا الكتاب يتناول حكم المداواة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية، مع التركيز على القيود الشرعية المرعية. يبدأ الكتاب ببيان أهمية صيانة الضرورات الخمس في الإسلام، بما في ذلك النفس والعرض. ثم يستعرض الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تدعم وجوب غض البصر وحفظ العورة، وحرمة مداواة الرجل للمرأة والعكس إلا عند الضرورة. كما يناقش الكتاب القواعد الفقهية الكلية مثل الضرورة تُبيح المحظورات، وسد الذرائع، وما أُبيح للحاجة يُقدَّر بقدرها. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الكتاب نقولات من الفقهاء وأهل العلم حول هذه المسألة، ويؤكد على أن الأصل هو مراجعة المريض لمن يماثله في الجنس، مع مراعاة الضوابط الشرعية عند الضرورة

موارد مرتبطة

بلّغ عن خطأ أو أضف معلومة

قارئ أو ناشر: التصحيح أو المعلومة يدخلان طابور المراجعة. لا يُطبَّقان وحدهما.

ادخل لتبليغ خطأ أو إضافة معلومة.