الطبعات
سيُثبت بعد التحقق.
بيانات المصدر الرقمي
وصف المصدر
سلسلة الكامل / 167 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز ضرب الرجل امرأته باليد والعصا مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم وبيان أن معني النشوز هو العصيان بالقول أو الفعل وكشف جهالة الحُدثَاء الأغرار يقول المؤلف: بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف، مع الحكم علي جميع الأحاديث، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها. _ روي الطبري في الجامع ( 6 / 688 ) عن الحسن البصري وقتادة والسدي أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي فأراد أن يقصها منه فأنزل الله ( الرجال قوامون على النساء بما فَضَّلَ الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) فدعاه النبي فتلاها عليه وقال أردت أمرا وأراد الله غيره. ( حسن لغيره ) _ وقال الإمام الشافعي ( السنن الصغير للبيهقي / 2 / 78 ) (.. فإن أقمن علي ذلك فاضربوهن، ولا تبالغ في الضرب حَدّاً ولا يكون مُبرِّحا ولا مُدْمِيا ويُتوَقَّي فيه الوجه ) وسيأتي كلام كثير من الأئمة مثل ذلك. _ وروي ابن عدي في الكامل ( 8 / 176 ) عن جابر عن النبي قال ليتخذ أحدكم سوطا في بيته يعلقه يؤدب به المرأة والخادم إذا أذنبوا أو يروّع به إذا لم يذنب
